وقال - صلى الله عليه وسلم:"الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال: اليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال: وقتل النفس [1] ".
(ج) - رعى حقها كونها زوجة جعل لها حقوقًا عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام، قال: - صلى الله عليه وسلم -"ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان [2] ".
(1) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - في كتاب الديات، باب قول الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة: من الآية 32) رقم (6870) 4/ 266، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس رقم (6675) 4/ 267، وفي كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة من حديث أبي بكرة رقم (6919) 4/ 278، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم (87) 1/ 91، وأحمد 2/ 201، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر رقم (4009 - 4011) 7/ 88 - 89، وفي باب ما جاء في كتاب القصاص رقم (4868) 8/ 63، من حديث عبد الله بن عمرو، أنس، وأبي أيوب الأنصاري، وفي السنن الكبرى رقم (3474) 2/ 289، ورقم (11100 - 11101) 6/ 322، ورقم (6022) 3/ 492، والترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة النساء رقم (3021) 5/ 236، والدارمي رقم (2360) 2/ 251، وعند أحمد 5/ 38، من حديث أبي بكرة، وابن حبان رقم (5563) 12/ 374، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 20، 10/ 156، 3/ 409، وعند الحاكم 4/ 329 من حديث عبد الله بن أنيس الجهني.
(2) أخرجه الترمذي من حديث أبي عمرو بن الأحوص بلفظ"استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان"في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم (1163) 3/ 466- 467، وبلفظ"ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك"في كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة رقم (3087) 5/ 273، وابن ماجة في كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج رقم (1851) 1/ 594، والنسائي في السنن الكبرى رقم (9169) 5/ 372، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ:"واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا"في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء رقم (4980) 5/ 1987، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء رقم (1468) 2/ 1091، وابن أبي شيبة رقم (19272) 4/ 197، والبيهقي الكبرى رقم (14499) 7/ 295.