الصفحة 32 من 53

القول الثاني: البيع صحيح لازم لا كراهة فيه، هذا قول الشافعي وأحمد في المعتمد [1] .

القول الثالث: البيع غير صحيح في رواية عن أحمد، وحكمه الفسخ بناءً على قواعد المذهب [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

لعل دليلهم على عدم فسخه مع كونه مكروهًا عدم الدليل على الفسخ إذ أن الأصل الحل والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فمن هنا لم يقولوا بفسخه.

أدلة القول الثاني:

سبق في المطلب السابق أن ذكرت أدلتهم على جواز البيع وإذا كان جائزًا فإنه لازم غير مفسوخ.

أدلة القول الثالث:

لم أجدهم ذكروا دليلًا لهذا القول، ولعل دليله عموم الآية الناهية عن البيع بعد النداء.

الترجيح:

يظهر لي أن بيعها وقت النهي مع من لا تلزمه الجمعة لازم غير مفسوخ؛ لأن الأصل الحل، ولم يرد دليل بالمنع في حقها في هذه الحالة.

الحال الثاني: أن تتعامل مع من تلزمه الجمعة، ففيه قولان:

القول الأول: بيعها غير صحيح، ويجب فسخه، هذا مذهب مالك وأحمد [3] .

القول الثاني: بيعها صحيح لازم لا يفسخ، هذا مذهب الشافعية [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

قد ذكرت أدلة هذا القول في المطلب الثالث من هذا المبحث عند الكلام على بيع الرجل فلا نطيل بإعادتها غير أني أذكر دليلًا خاصًا بالمرأة يدل على فسخ البيع إذا باعت ممن لا تلزم الجمعة، وهو القياس على من"اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني او اليهودي ... فبيعه غير جائز" [5] .

أدلة القول الثاني:

قد ذكرتها في المطلب الثالث من هذا المبحث، فأغنى عن إعادتها.

الترجيح:

(1) الأم 1/195، الحاوي 2/456، المجموع 5/500، المغني 3/163،164، الإنصاف 4/325.

(2) الإنصاف 4/325.

(3) المدونة 1/154، المغني 3/163،164، الإنصاف 4/325.

(4) الأم 1/195، الحاوي 2/456، المجموع 5/500.

(5) المدونة 1/154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت