الصفحة 24 من 53

القول الأول: يبدأ وقت النهي عن البيع إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن الأذان الثاني هذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد وقول لبعض الحنفية [1] .

القول الثاني: يبدأ وقت النهي عن البيع بعد النداء الأول هذا هو المعتمد عند الأحناف، وهو رواية لأحمد [2] .

القول الثالث: يبدأ وقت النهي بدخول الوقت أي بعد الزوال مباشرة، هذا قول الضحاك وعطاء والحسن ومجاهد وهو رواية عن أحمد [3] .

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدلوا على أن وقت النهي عن البيع يوم الجمعة يبدأ بالأذان الثاني بقولهم: إن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء والنداء الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره [4] .

أدلة القول الثاني على أن وقت النهي عن البيع يوم الجمعة يبدأ بالأذان الأول ما يلي:

1 ـ قالوا: المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به [5] .

2 ـ أنه لو اعتبر الأذان الثاني في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة [6] .

أدلة القول الثالث:

(1) حاشية ابن عابدين 2/161، تفسير الألوسي 28/98،99، المدونة 1/154، أحكام القرآن لابن العربي 4/1805، الجامع لأحكام القرآن 18/108، الكافي لابن عبد البر 1/250، المجموع 4/500، روضة الطالبين 2/47، تفسير ابن كثير 4/573، المغني 3/163، الإنصاف 4/323، 324، الفروع 4/43، المبدع 4/41.

(2) البداية وشرحها الهداية وشرح فتح القدير 2/68، بدائع الصنائع 1/270، البحر الرائق 2/156، حاشية ابن عابدين 2/161، الإنصاف 4/324.

(3) عمدة القاري للعيني 5/289، المغني 3/163، الإنصاف 4/323، 324.

(4) المغني 3/163.

(5) الهداية شرح البداية مع الفتح 2/69، البحر الرائق 2/156.

(6) البحر الرائق 2/156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت