فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 7

5-الزينة والوقار والهيبة

ف'ن قيل فإن الكفار يفعلون ذلك ويعفوا لحاهم .. اقول فقد سبق ردنا على الشارب وهنا نقول به كذلك ..

وهنا فوائد يكثر السؤال عنها

ما حكم أخذ الأجرة لحلق أو قص اللحية:ـ

حلق اللحية وقصها محرم ومنكر ظاهر ، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه ، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت . قال تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

وحكم بيع أمواس الحلاقه:

-إن غلب على الظن أن من كانت في حوزته سيستعملها في الحرام أو يعين بها فلا يجوز

-إن غلب على الظن أن من كانت في حوزته سيستعملها في الحلال أو يعين بها فيجوز كحلق العانة مثلا او الأبط لصعوبة النتف وقد تكون اعانة بين الزوجين فهذا لاباس

-إن إلتبس الأمر فلا يعلم حال مستعملها فلا يحرم بيعها ويجوز الإنتفاع بثمنها .

فعن أنس بن مالك أن النبيى صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة { عاصرها ومعتصرها أي طالب عصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له } صحيح ابن ماجه

فقد اشتمل هذا الحديث كل ما تعاون على الخمر سواء بالتعاون من قرب او بعيد وهذا الحديث عام في كل من اعان على معصية كما هو بالتفصيل السابق ..

وحكم الإستهزاء باللحية:ـ

الإستهزاء على نوعين:

-الإستهزاء الصريح يكفر صاحبه على الفور

-الإستهزاء الغير صريح لا بد من التاكد لانه حمال اوجه

فالإستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية . قال تعالى { قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }

وحكم حلق لحية المجنون:ــ

-اذا حلق عاقل لمجنون فلا يجوز لانه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا إذا كان هذا المجنون يتضرر ببقاء لحيته باجتماع الأوساخ فيها والهوام ونحو ذلك . مما يسبب له الضرر فلاحرج في إزالتها دفعا للضرر.وهذا يعود لسؤال الاطبة والنظر في حالة المريض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت