-أخذ الشارب:
-تقصير الشارب:
-جزوا الشوارب:
-احفوا الشوارب:
-أنهكوا الشوارب:
وقد اختلف العلماء في كيفية وهيئة إحفاء الشارب من المقصود في الاحايث على ثلاث اوجه قالوا إما ..
-يأخذ منه ما غطى الشفتين .
-يحلقه حتى يبدو من تحته بياض بشرته .
-يستأصله استئصالا .
وقد كره مالك هذا الأخير ، وقيل الافضل أن تفعل واحد من الحالتين الأوليين والصحيح عندي ـ والله أعلم ـ أن الصورة الأولى هي الأقرب وذلك لفعل النبي بنفسه لأحد الصحابة ..
فقد قال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه { ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة ، فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ماله تربت يداه وقام يصل زاد الأنباري وكان شاربي قد وفى ، فقصه لي على سواك ، أو قال أقصه لك على سواك } صحيح أبي داود ، وفي رواية { فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه } فهذا دليل قوي على أن السنة هو اخذ ما سال على الشفتين واحفاءه
ويدل على ذلك أياضً أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ اسناده صحيح .. فإذا كان من السنة استئصال الشارب لما فتل عمر بن الخطاب شاربه لانه الاستئصال لن يدع له شعر البنته ..
ولا يوجد حديث واحد عبر بالحلق مع أنه صلى الله عليه وسلم عبر بالحلق فيما يتعلق بالنسك والعانة . فتباين الألفاظ في النصوص يقتضي الأمر بالتغاير في الأفعال . فلكل فعل هيئة وهكذا .. وذلك لأن ألفاظ الشرع مقصوده لذاتها
فإن قيل أن ابن عمر رضي الله عنه قال { ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ، ويحلقون لحاهم فخالفوهم . يعني المجوس فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير } السلسلة الصحيحة
ومعنى الجز أي القطع ، فلجز قص الشعر أو الصوف إلى أن يبلغ الجلد .
وهذا يدل على الهيئة القبل الأخيرة وهي أن يحلقه حتى يبدو من تحته بياض بشرته .