الصفحة 24 من 43

أنه لا يرفع رفعا يخرج

عن طبعه، قال

في رواية حنبل، رجل ضعيف الصوت: لا يرفع صوته، ولا يخرج من المسجد. إذا كان يسمع أهل المسجد والجيران. فلا بأس، قال القاضي: وظاهر هذا: أنه إذا لم يسمع الجيران لم يصب سنة الآذان، وذلك

لأن القصد من الأذان الإعلام، ودعاء الناس إلى الصلاة من صلاتي الجمع ومن الفائتة، لأنه لا حاجة إلى جمع الناس لأنهم قد اجتمعوا

للأولة، فإذا لم يسمع الجيران لم يوجد المقصود منه الإعلام (1) انتهى كلامه. وضع

اليدين بعد الرفع من الركوع قال ابن مفلح في النكت: فصل لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع، قال الإمام أحمد (( إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله ) )وقطع به القاضي في (( الجامع ) )لأنه حالة قيام في الصلاة، فأشبه قبل الركوع، ولأنه حالة بعد الركوع. فأشبه حالة السجود في (( المذهب، والتلخيص ) )أنه يرسلهما في (( الرعاية ) )أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام (2) . حكم الوقوف بين السواري قال في النكت والفوائد: قوله (( ولا يكره الوقوف بين السواري، إلا لصف تقطعه ) ). ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف، وكأنه يرجع فيه إلى العرف، وشرط بعض أصحابنا: أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة أذرع، وإلا فلا يثبت لها حكم القطع، ولا حكم الخلل، ذكره الشيخ وجيه الدين. من قال من الأصحاب: إن من

وقف عن يسار الإمام، وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال: لا تصح صلاته. لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع، والتحديد، بابه التوقيف، ولا توقيف هنا، ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين السواري فلا كراهة. قطع به جماعة، منهم المصنف في شرح

الهداية، كالصلاة في طاق القبلة. واستثنى

في المحرر الحاجة فيه دون

هذه، والظاهر

أنه غير مراد وكأنه تبع غيره على العبارة )) (3) . (1) المحرر ج 1 ص 36، 227 (2) ص 62. (3) المحرر ج 1 ص 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت