وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي فليس بصواب، لثبوت تسليم الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث واحد، دون إنكار منه عليهم، بل أيدهم على ذلك، بأن رد السلام عليهم بالإشارة.
ثم ذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في رد النبي - صلى الله عليه وسلم - إشارة في الصلاة ثم قال وقد احتج به الإمام أحمد نفسه، وذهب إلى العمل به، فقال إسحاق ابن منصور المروزي في المسائل ص22 قلت تسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد؟ قال كان يشير قال المروزي قال إسحاق كما قال. أهـ [1]
(1) انظر السلسلة الصحيحه 1/ 568 - 569