فإذا عثر على بيت فحش وزنا، وفيه أموال، فإن تلك الأموال محرمة -لأنها قد اكتسبت من الزنا وغير ذلك- فإذا عثرنا على تلك الأموال، فماذا نفعل بها؛ هل نردها على الزاني؛ لا؛ وذلك لأن الزاني قد استوفى منفعته، فلا نجمع له بين منفعته، وبين ماله، لا يعطى العِوَض والمعوض. وكذلك لا نتركها للزانية، لكونها دخلت عليها من كسب حرام، ولكن نصرفها في وجوه الخير، فتصرف للمساكين، وتصرف في سبيل الله، وما أشبه ذلك.
ولكن لا شك أن الأَوْلى بالمسلم هو البعد عن البنوك الربوية، والإيداع فيها، والتعامل معها، فهناك بنوك إسلامية، معاملاتها سليمة، بعيدة عن الشبهات، وهي تعمل كمضاربة، فتعمل في رءوس أموالها عمل المضارب الذي هو بيع سلع وشراؤها، وكذلك أعمال مصرفية حرة، ليست فيها شبهة، ثم إن كل مساهم يعطى سهما من الربح على العموم، وعلى حد سواء، فمثل هذا لا شبهة فيه ويقوم مقام تلك البنوك الربوية ونحوها.
وكذلك للإنسان أن يعدل عن التعامل مع البنوك الربوية بأغراض أخرى منها:
* استعمال المدخرات الخاصة به بنفسه، كأن يتاجر بها أو يعطيها من يتجر بها من الباعة ونحوهم، وهو ما يسمى بالمضاربة. وهو بذلك يستغني عن إيداع أمواله في تلك البنوك الربوية.
* وللمسلم كذلك أن يساهم بأمواله في شركات إسلامية بعيدة عن الشبهات.
* وله أيضا أن يشترك مع غيره في مشروعات كالمقاولات بتجميع بعض رءوس الأموال لعدد من الأشخاص ونحو ذلك حتى لا يبقى ماله مدخرا بدون فائدة.
نسأل الله أن يجنبنا المكاسب المحرمة، وأن يحفظنا عن الحرام أيا كان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.