65 -سألت أبي عن الاعتداء في الدعاء؟
فقال: يدعو بدعاءٍ معروفٍ.
66 -سألت أبي: عن الرجل يرعف في الصلاة؟
فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة.
67 -وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي تَرِدُ السِّباع؟
قال: إذا كان قدره قُلَّتَيْن، فلا بأس.
والقلتان: أربع قرب فما فوق.
68 -وسألت أبي عن الماء الذي يُلْقَى فيه الجيفة والمحايض؟
قال: إذا كان قدر القلتين فلا بأس، ما لم يتغير طعم أو ريح.
قال: والبول والعذرة ينزح حتى يغلبهم الماء، والعذرة حتى لا يبقى منها شيء.
69 -وسألت أبي عن سؤر الكلب والسنور والحمار يتوضأ منه؟
قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: الحمار، لا يعجبني أن يتوضأ منه.
والكلب، يغسل منه الإناء سبع مرار.
وقال في سؤر الفرس: لا بأس به.
70 -وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟
فقال: إذا اضطجع أو استثقل في النوم وهو جالس.
71 -وسألته عن الرجل يسجد وينام؟
قال: إذا استثقل توضأ.
72 -وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟
فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء.