57 -وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني [4/أ] أن يُمسح على الخضاب.
قلت تختضب وهي حائض؟
قال: لا بأس.
58 -وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟
قال: لا تبالي كيف مسحت.
59 -وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟
قال: ليس به بأس.
60 -وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟
قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.
61 -وسألت أبي عن الرجل يصيبه من طين المطر؟
فقال: كل شيء تأتي عليه السماء أرجو أن لا يكون به بأس.
62 -وسألت أبي عن الصلاة في الرحال في الليلة [القرة] (1) ؟
فقال: إذا كان يحال بينه وبين ذلك فلا بأس.
63 -وسألت أبي عن مَسِّ الذَّكَر يتوضأ منه؟
قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.
قلت: وإن مس أُنْثَيَيْهِ؟
قال: من القضيب وحده الوضوء.
64 -سألت أبي عن الوضوء مما غَيَّرتِ النارُ؟
قال: لا يتوضأ مما غَيَّرتِ النارُ.
_حاشية
(1) في النسخة الخطية:"القراة"، والصواب ما أثبته، والمعنى: الليلة الشديدة البرودة، وفي الطبعة دار الوطن:"القارة".