الصفحة 43 من 347

57 -وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني [4/أ] أن يُمسح على الخضاب.

قلت تختضب وهي حائض؟

قال: لا بأس.

58 -وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟

قال: لا تبالي كيف مسحت.

59 -وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: ليس به بأس.

60 -وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟

قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.

61 -وسألت أبي عن الرجل يصيبه من طين المطر؟

فقال: كل شيء تأتي عليه السماء أرجو أن لا يكون به بأس.

62 -وسألت أبي عن الصلاة في الرحال في الليلة [القرة] (1) ؟

فقال: إذا كان يحال بينه وبين ذلك فلا بأس.

63 -وسألت أبي عن مَسِّ الذَّكَر يتوضأ منه؟

قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.

قلت: وإن مس أُنْثَيَيْهِ؟

قال: من القضيب وحده الوضوء.

64 -سألت أبي عن الوضوء مما غَيَّرتِ النارُ؟

قال: لا يتوضأ مما غَيَّرتِ النارُ.

_حاشية

(1) في النسخة الخطية:"القراة"، والصواب ما أثبته، والمعنى: الليلة الشديدة البرودة، وفي الطبعة دار الوطن:"القارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت