27 -سألته عن الإيلاء؟
فقال: إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قَرَبْتُكِ، فإذا مضت الأربعة أشهر: أوقف، فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفيء طلق عليه.
قلت: يطلق عليه السلطان؟
قال: نعم. وأما ابن مسعود فيقول:"إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة"، وعلي، وعائشة، وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة.
والموقوف يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق (1) .
_حاشية
(1) أثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق 6/ 454 (11639، 11641) ، وآثار الباقين عند عبد الزاق أيضًا: 6/ 457، وما بعدها.