14 -حدثنا إسماعيل بن العباس، حَدَّثَنا القاسم بن العباس المعشري، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة، حَدَّثَنا حماد بن سلمة، حَدَّثَنا داود بن أَبي هند، عَن الشعبي، عَن مسروق قال: قال عَبد الله بن مسعود: إن النبي صَلى الله عَليهِ وسَلم ألى من نسائه وحرم فأما الحرام فأحله الله وأما الإيلاء فأمره بكفارة اليمين،
تَفَرَّدَ به إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة، عَن حماد أسنده، عَن ابن مسعود.