والقاسم ، عن عائشة .
ومحمد بن علي ، عن ابن عباس .
وميمون بن مهران ، عن ابن عمر .
فالثابت الصحيح من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام المحرم ما في حديث ابن عمر ، وابن عباس [ذكر] (1) كل ذلك في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم [وزاد] (1) "فهي لهن ولمن أتى عليهن"بما في الحديث .
فالظاهر من هذا الكلام كله أنه مسترق في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يمكن أن تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس ليس منقولا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
====================
(1) هكذا في طبعة صالح ديان.