42 -حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الْقَرَوِيُّ، قَالَا: ثنا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ»