ليست فيه الحيضة فهو في الطهارة: بمعنى أنه يبقى على ما كان ذلك العضو عليه قبل الحيضة، ودل على أن الحيض لا حكم له في غير موضعه الذي أمرنا بالاجتناب له، وفيه دليل على طهارة الحائض وأنه ليس منها شيء نجس غير موضع الحيض [1] .
قال الألباني: والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم [2] .
(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 1/ 299، 321، 321، والمحلى لابن حزم 2/ 184.
(2) انظر: تمام المنة ص 119.