فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 751

وأبي الدرداء1 والعرباض2 بن سارية، وأبي سعيد3"."

وحديث رويفع قد حسنه الترمذي كما تقدم4"."

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني من طريق:

235-بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على الحامل حتى تضع"ثم قال الطبراني:"

لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش ولا رواه عن إسماعيل إلا بقية5"."

قال الهيثمي:"رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية6 والحجاج7 بن أرطاة وكلاهما مدلس8".

1 أبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري وحديثه أخرجه مسلم في صحيحه (2/1065-1066 كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسيبة"وأبو داود في سننه 1/497 كتاب النكاح باب وطء السبايا، وأبو داود الطيالسي منحة المعبود 1/239، وأحمد في مسنده 5/195) ."

وسياق الحديث عند مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأمرأة مجح على باب فسطاط فقال:"لعله يريد أن يلم بها"فقالوا:"نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟" (والمجح هي الحامل التي قربت على ولادتها) ."

2 حديث العرباض أخرجه الترمذي في سننه:" (3/18 كتاب الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة و63 كتاب السير باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وأحمد في مسنده 4/127 والحاكم في المستدرك 2/135) ، الجميع من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها".

وقال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي".

ومال الألباني إلى قول الترمذي بتضعيف هذا الحديث قال لأن أم حبيبة بنت العرباض"لم يرو عنها غير واحد، ولم يوثقها أحد لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد" (إرواء الغليل 1/201) .

3 حديث أبي سعيد تقدم برقم (231) .

4 تقدم برقم (234) .

(المعجم الصغير 1/95) .

6 بقية بن الوليد قال عنه ابن حجر في التقريب 1/105"صدوق كثير التدليس عن الضعفاء".

7 قال عنه ابن حجرفي التقريب 1/152:"صدوق كثير الخطأ والتدليس".

(مجمع الزوائد 5/4 والتلخيص الحبير لابن حجر 1/172) .

وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح عند الطيالسي كما في منحة المعبود 1/139 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى أن توطأ الحبالى من السبي".

وعن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة وقال ابن حجر: في التلخيص الحبير1/172 لكن في إسناده ضعف وانقطاع".وانظر نصب الراية للزيلعي4/252-253".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت