فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 751

الشيباني1 عن رويفع به". الجميع بلفظ"يوم خيبر"2 دون ذكر السبايا".

ورواه الطبراني من طريق ربيعة بن أبي سليم أنه سمع حنشا الصنعاني يحدث عن رويفع به3"."

وأحمد من طريق الحارث4 بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفع به5"."

وابن الجارود من طريق أبي مرزوق التجيبي عن حنش الصنعاني عن رويفع به6"."

والترمذي من طريق ربيعة7 عن سليم عن بسر8 بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت به". بدون تقييد بغزوة خيبر أو حنين".

ثم قال الترمذي:"هذا حديث حسن".

وقد روي من غير وجه عن وريفع بن ثابت"."

والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل، إذا اشترى جارية وهي حامل، أن يطأها حتى تضع9". وفي الباب عن ابن عباس10"

1 كذا وقع عند ابن حبان"الشيباني"بالشين المعجمة والمثناة التحتانية، والذي في التقريب والتهذيب بالسين المهملة والباء الموحدة"."

(موارد الظمآن ص 403) .

(المعجم الكبير 5/15) .

4 الحارث بن يزيد الحضرمي، أبو عبد الكريم المصري، ثقة ثبت عابد، من الرابعة (ت 130) / م د س ق (التقريب 1/145 وتهذيب التهذيب 2/163) .

(المسند 4/108و109) .

(المنتقى ص 244) .

7 يقال فيه ربيعة بن سليم، وربيعة بن أبي سليم انظر ترجمته ص (512) .

8 بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي"ثقة حافظ"من الرابعة / ع (التقريب 1/97 وتهذيب التهذيب 1/438) وقد وقع في التقريب بسر"بن عبد الله"وفي تهذيب التهذيب 3/255 والإصابة 1/522"بشر"بالشين المعجمة والصواب بالسين المهملة كما ذكره ابن حجر في التقريب وتهذيب التهذيب في باب"السين المهملة"وانظر:" (الخلاصة للخزرجي 1/122) ."

(سنن الترمذي 2/299 كتاب النكاح، باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل"."

10 حديث ابن عباس أخرجه النسائي في سننه (7/264 كتاب البيوع، باب بيع المغنم قبل أن تقسم من طريق مجاهد عن ابن عباس) .

والدارقطني في سننه 3/257 من طريق عكرمة عن ابن عباس، والحاكم في (المستدرك 2/137) ، من طريق مجاهد عن ابن عباس، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وسياقه عنده"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال:"أتسقي زرع غيرك؟

وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن لحم كل ذي ناب من السباع"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت