فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 751

المسلمين حتى إذا أعجفها1 ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه2 رده فيه"3."

والحديث رواه أبو داود عن النفيلي4 عن محمد5 بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب". الخ".

ثم قال:"حدثنا سعيد6 بن منصور حدثنا أبو معاوية7 عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال:"حتى يستبرئها بحيضة"زاد فيه:"بحيضة"وهو وهم من أبي معاوية8".

وهو صحيح في حديث أبي سعيد"."

ثم قال:"قال أبو داود:"الحيضة ليست بمحفوظة"وهو وهم من أبي معاوية9".

1 أعجفها:"أضعفها وأهزلها (النهاية 3/186) ."

وفي عون المعبود:"قال في الفتح:"وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم - يعني أهل الحرب - ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب"."

وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك". قال:"وحجته حديث رويفع المذكور". (عون المعبود 7/376) ."

2 أخلقه:"بالقاف أي أبلاه". (مختار الصحاح ص 187)

(مسند أحمد:"4/108) ."

4 هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل"ثقة حافظ"تقدم"."

5 هو الباهلي الحراني ثقة تقدم في حديث (32) .

6 سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني صاحب السنن"ثقة"تقدم في حديث (146) .

7أبو معاوية الضرير محمد بن خازم"ثقة"أحفظ الناس لحديث الأعمش تقدم حديث (146) .

8 المعنى أن لفظ"حيضة"ليست بمحفوظة في حديث رويفع بن ثابت، وإنما فيه مجرد الاستبراء بدون قيد"بحيضة"وزيادتها وهم من أبي معاوية"."

ولفظ"الحيضة"صحيح في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -"بلفظ:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"تقدم في ص 507 (عون المعبود 6/195-196) ."

(سنن أبي داود 1/497-498 كتاب النكاح باب وطء السبايا و 2/61 كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت