318 -الأصل في فعل النبي ? التشريع إلا بدليل يخرجه عن ذلك.
319 -الأصل في الأفعال المنفية بـ (لا) النافية للجنس نفي حقيقتها الشرعية إن أمكن وإلا فلنفي للكمال.
320 -الأصل في وجوب إبلاغ العلم إلا ما عارض تبليغه مصلحة راجحة.
321 -الأصل في التأليف الجواز.
322 -الأسماء والصفات توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح.
323 -أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات ومن شبّه الله بخلقه كفر ومن جحد صفة من صفاته كفر.
324 -الإلحاد في أسماء الله وآياته بجميع أنواعه حرام وقد يصل بصاحبه إلى الكفر.
325 -أفعال العباد خلق الله وكسب العباد.
326 -الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
327 -العبادة مبناها على الحب والخوف والرجاء.
328 -الأصل في إثبات الشفاعة التوقيف.
329 -الأصل في العبادات التوقيف على الدليل.
330 -الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للنص الصحيح الصريح.
331 -العمل لا يكون مقبولًا إلا بالإخلاص والمتابعة.
332 -أصل دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة.
333 -كل من اتخذ سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فأكبر.
334 -التوسل مبناه على التوقيف والحظر إلا ما قام الدليل على جواز التوسل به.
335 -التبرك مبناه على التوقيف على الدليل.
336 -يجب سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع.
337 -النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم.
338 -المجملات لا نقبلها مطلقًا ولا نردها مطلقًا وإنما توقفها على التفصيل حتى يتميز حقها فيقبل وباطلها فيرد.
339 -الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات.
340 -الاتفاق في الاسم الكلي العام أو المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة.
341 -لا تعلم كيفية الشيء إلا بثلاثة أشياء إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه.
342 -أن الأصل في أمور الغيب أنها توقيفية على الدليل وأنه لا مدخل للعقول فيها أبدًا.
343 -الشريعة مبناها على التيسير لا التعسير وعلى التخفيف لا الإثقال وخير الكلام وأحسنه على الإطلاق كلام الله.
344 -باب الأسماء والصفات توقيفي على الدليل من الكتاب وصحيح السنة.
345 -الأبواب الغيبية موقوفة على ورود الدليل.
346 -إن من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يُسمَّي الله تعالى بما لم يسمِ به نفسه.
347 -الصفات لا تخلو من ثلاث حالات:.
-إما صفات كمال من كل وجه أي من حيث نظرت إليها وجدتها كاملة كالحياة