في كتابه مفاتيح الشرائع في معرض تعداد ما يكره في الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام ( يقصد أن عليًا ولي الله ) وان كان حقا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف للسنة فإن اعتقد شرعا فهو حرام (1) .
5-الشهيد الثاني:
فقد ذكر في كتابه مسالك الإفهام ، الذي هو شرح لكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي ، بعد أن ذكر فصول الأذان والإقامة ولم يتعرض للشهادة الثالثة قال في جملة أحكامها معلقًا على حكم المحقق الحلي بكراهية قول التثويب في الأذان قال - أي الشهيد -:
بل الأصح التحريم لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيات من الشرع كسائر العبادات والزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة ( محمد وآله خير البرية ) وإن كانوا عليهم السلام خير البرية ومنه يفهم حكم الشهادة الثالثة فإنها محرمة لأنها لم ترد في السنة (2) .
6-الشيخ محمد جواد مغنية:
قال في كتابه فقه الإمام الصادق عرض واستدلال:
ثبت بالإجماع أن الإمام الصادق كان يؤذن هكذا 000 الله أكبر ، الله أكبر … أشهد أن لا إله إلا الله … أشهد أن محمدًا رسول الله … حي على الصلاة … حي على الفلاح… حي على خير العمل… الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
ثم ذكر الأذان دون ذكر الشهادة الثالثة .
إلى أن قال:
واتفقوا جميعًا - أي علماء الأمامية - على أن قول أشهد أن عليًا ولي الله ليس من فصول الأذان وأجزائه ، وأن من أتى به بنية أنه من الأذان فقد أبدع في الدين وأدخل فيه ما هو خارج عنه.
وقال أيضًا:
ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء وإنكارهم ذلك فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم ( فصل الأذان والإقامة ) فإنه نقل منها طرفًا غير يسير .
(1) مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشيخ جعفر الشاخوري ص 181 ] [ مفاتيح الشرائع / المولى محمد محسن الفيض الكاشاني ج1 ص 118 ]
(2) الاعتصام بحبل الله / ص 48 ]