الصفحة 19 من 22

أعراف وقوانين القبائل

حيث إنه ما زال كثير من أهل البادية خاصة يتحاكمون إلى الأعراف القبلية التي ورثوها عن الآباء والأجداد، ومن أجل بيان حكم ذلك رأيت إضافة هذا الموضوع إلى الرسالة للأهمية، راجيًا من الله أن ينفع به القارئ الكريم.

لقد ورد سؤال عن التحاكم إلى الأعراف القبلية والقوانين المعروفة لدى القبائل، لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فأجأبت عنه بالفتوى رقم 6216 وتاريخ 20/ 10/1403 هـ، وفيما يلي نص السؤال والجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد ..

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على السؤال المقدم من محمد بن عبطان القثامي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم1141 في 9/ 8/1403 هـ ونصه:

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلًا وتحاكما إلى الأحكام العرفية. فمثلًا يضع كل منهما معدالًا كما يسمونه ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما، ويجلسان بين يديه، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه.

وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها"بجنبية"أي كانوا في القدم يضربون على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر"الجنبية"بالدراهم، ويسمون هذا صلحًا، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه مذهبًا، بمعنى إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك"قاطع المذهب"، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟

وأجابت بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت