الصفحة 89 من 487

المسلمين عليه حرام إن الكل بائن بلانية وإذا حلف بهذه الألفاظ على فعل في المستقبل ففعل وليست له امرأة عليه الكفارة وإن له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح إن لا تطلق امرأته المتزوجة وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفًا بالله تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقًا * قال إن شربت المسكر إلى عشرة أيام فشرب في اليوم العاشر تطلق كما لو حلف لا يكلم عشرة أيام فكلم في العاشر حنث * ولو حلف لا يشرب المسكر إلى الجمعة فشرب في يوم الجمعة لا تطلق لأن يوم الجمعة غاية له فلا يدخل * طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت على حرام ينوي الثنتين لا يصح ونية الثلاث تصح ويقع طلقتان أخريان * له امرأة مطلقة وانقضت عدتها فحلف وقال اكروبراباز بخواهم أواورا بزنى كتم حلال الله عليه حرام فتزوجها لا تطلق وإنما تطلق التي كانت له عند اليمين كما لو قال امرأتي طالق لا يقع على المعتدة ولا على التي تزوجتها * وذكر برها الدين خالعها ثم قال لها أكر باتوشتي كنم حلال الله بروى حرام ثم تزوجها لا تطلق * وقالت له ترا اندرين خانه جيزي جلال نيست فقال الزوج مباش كوى ثم قال لها اندرين خانه جه مي كني إن لم ينو بالأول الإيقاع لا يقع ولا يدل كلامه الثاني على الإيقاع * قال لها إن تزوجتك فحلال الله عليه حرام فتزوجها تطلق قال بعضهم والصحيح خلافه لأن تقدير كلامه اكر فلأنه رابخواهم زن ازمن بطلاق وفيه يقع على القائمة لا على المتزوجة الحادثة لأنها معرفة في موضع الشرط فلا تدخل تحت الجزاء النكرة لتضاد بينهما ولو لم تكن في نكاحه وقت وجود الشرط امرأة لا يقع على فلانة أيضًا لأن تقدير كلامه اكر فلانة رابخواهم زن ازمن بطلاق ولو قال كذلك وله امرأة ثم يتزوج فلانة طلقت القائمة لا فلانة الحادثة قال حلال الله عليه حرام وليس له امرأة وقت الحلف يكون يمينًا لتعذر الصرف إلى الطلاق وتحريم الحلال يمين فإنه إذا قال حرام است بانوسخن كفتن يكون يمينًا وبه أفتى الإمام الأوز جندي وقال الفقيه ِأبو جعفر إذا تزوج امرأة يقع عليها الآن تقدير كلامه كل امرأة أتزوجها فكذا وقال صاحب المنظومة إذا لم تكن له امرأة وقت الحلف بطل الكلام ولا يكون حلفًا أيضًا وإذا لم تكن له امرأة ونوى تعليق الطلاق بالتزوج بهذا الكلام يصح كذا اختاره شمس الإسلام الأوز جندي ولو قال هرجه بدرست راست كيرم برمن حرام ولمن تكن له امرأة فهيمن وإن أراد به التعليق في امرأة يتزوجها يصح لأنه قوله كيرم استقبالية كذا عن صاحب المنظومة * وفي قوله حلال الله عليه حرام وله امرأتان إن لم تكن له نية طلقتا وإن نوى إحداهما دين لا في القضاء وفتوى الإمام الأوز جندي على أنه يقع على واحدة واليه البيان وقد ذكرناه وفي قوله هرجه بدست راست كيرم بروى حرام كرفلان كاربكم ففعل وله أربع طلقت كل تطليقة لأن هرفارسية كلمة كل وبالعرف جعل هذا حلفاء على الطلاق فتقديره هرزتي كه ويراهست كذا إن فعل بخلاف حلال بروى حرام إن فعل كذا وله أربع حيث لا يقع الأعلى واحدة وإليه البيان لأنه بمنزلة قوله امرأته طالق * وفي الظهيرية حلف بهذه الألفاظ أنه لم يفعل كذا وكانفعله وله امرأة أو أكثر بن وإنليست له امرأة فلا شيء عليه لأنه حمل على الطلاق فلا يراد به شيء آخر وإن جل على اليمين فهو غموس * وفي فوائد شيخ الإسلام قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان أراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أنه يملك ذلك * وفي الدينارى اكرزن بخواهم طلاق فتزوج امرأة وقع عليها ثم تزوج أخرى لا يقع لبطلان اليمين بالحنث بخلاف كل امرأة أتزوجها حث لا ينحل بمرة بل إذا تزوج أخرى وقع * وفي الذخيرة له امرأتان فقال هرجه بدست راست كيرم بروى حرام اكرفلان كاركنم ثم حلف وقال حلال بروى حرام اكرفلان كاركنم ذكر الفعل الذي ذكره أولا ثم خلع إحداهما وتزوجها ثم خلعها أخرى وتزوجها ثانيًا ثم فعل ذلك الفعل انحلت اليمينانووقع على المختلعة اليمين بالوضح الأول طلاق لأنه في معنى كلمة كل وكان وقع عليها بالخلع طلقتان فصار ثلاثًا وبقيت اليمين الثانية وهي قوله الحلال عليه حرام القيام المحل عندنا لأن الخلع طلاق بالخلع وقد زالت مزاحمة المختلعة بالخلع فيقع عليها طلاقان بالأولى طلاق ومن الثانية الدائر بينهما طلاق آخر * في الذخيرة إن فعل كذا فحلال الله عليه حرام ثم حلف كذلك على فعل آخر حنث في الأول ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في اليمين الثاني وهي في العدة لا يقع الثاني والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن إذا كان معلقًا * في الفتاوى قال حلال الله عليه حرام وما أخذت بيمين فهو عليه حرام إن كنت فعلت كذا وقد كان فعل طلقت ثانية نوى أم لا دخل بها أم لا بخلاف ما إذا علقه بفعل في المستقبل * وعن شيخ الإسلام فيمن حلف قائلًا ازانجا كه آفتاب برايدتا آنجا كه آفتاب فروردو هرجه آفتاب بروى تابد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت