إذنه بالمعروف وإلا لا والامة تأكل مطلقا * وإن أعتق عبدًا زمنا سقط عنه نفقته وصار في بيت المال وفي البهائم يؤمر بالإنفاق ديانة لا جبرا * عبد بين رجلين غاب أحدهما فانفق الآخر على العبد فهو متطوع * مات الاب عن أولاد صغار وزوجة فنفقة كل في حصته يشتري القاضي للصغار ما تحتاج إليه وينصب وصيًا وإن لم يكن في البلد قاض وأنفق الكبار على الصغار كانوا متبرعين في الحكم وفيما بينه وبين ربه تعالى لا ضمان عليهم * قال مشايخنا في رجلين في سفر أغمي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمي عليه من مال المغمى عليه لا يضمن بدليل مسئلة الإحرام وكذا لو مات فجهزوه أعني الرفقاء وكذا العبد المأذون إذا مات المولى فجهزه وأنفق عليه وعلى نفسه في الطريق ومات * لمحمد رحمه الله واحد من تلامذته فباع كتبه وجهزه منه فقيل أنه لم يوصى يعني لم يجعلك وصيا فقرأ الإمام والله يعلم المفسد من المصلح أما في الحكم فيضمن فلو أن الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك وأقروا ببقية أنصباء الصغار يرجى أن لا يكون عليهم شيء في ذلك وعبارة بعض الكتب وسعهم ذلك * ونظيره إذا عرف الوصي الدين على الميت وقضاه ولم يعلمه القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل كرجل له وديعة عند غيره وعلى المودع بعلم أنه مات قبل القضاء يقضيه بالوديعة ولا يقرّ به وكذا لو كان لرجل عليه دين وله على آخر ومات يقضى منه مديونه دينه ولا يعلم الورثة وكذا لو مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار ووديعة عند آخر ففي الحكم ليس للمودع أن ينفق منها عليهم ويحتسبه من مال الميت ولو فعل وحلف على أن لا مال عليه للميت رجوت أن لا يؤاخذ ديانة لأنه ما قصد إلا الاصلاح * أنكر الزوج كونه موسرًا فجاءت برجلين وأخبر القاضي بيساره قبل بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالاخبار وإن أخبروا حد بيساره لا يثبت اليسار وإن عدلا * عبد تزوج بإذن المولى يجبر على النفقة ويباع فيها إلا أنه لو بيع في المهر مرة وبقى بعض المهر لا يباع أخرى وفي النفقة يتكرر البيع * قالت المرأة لا أسكن في بيت واحد مع أمتك وأم ولدك ليس لها ذلك لأن الامة بمنزلة متاع المنزل * تزوجها وهي ساكنة في دار بأجرة فضمن الأجرة وأداها ر يرجع عليها وإن كان الضمان بأمرها لأن العادة أنه صلة وإذا شرط في الكفالة بالأمر أن لا يرجع لا يرجع * زوج الأمة طلقها وهو حر للمولى أن يطالب الزوج بالبينونة والنفقة إلى أن تنقضى العدة إن رجعيًا أو بائنًا لا وليس له طلب النفقة مادامت معتدة في الصحيح * الأب إذا طلب من ابنه النفقة وادعى الابن الفقر فالقاضي لا يجبر الابن على النفقة إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك فإن زعم الأب قدرته على الكسب نظر إلى أنه هل يفضل من قوته شيء فإن فضل أجبره على النفقة من الفاضل على المختاروإن لم يكن فيه فضل فلا شيء في الحكم لكنه في ظاهر الرواية يؤمر في الديانة بالانفاق عليه هذا إذا كان الابن وحده لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بنت تعول فإن كان له زوجة وأولاد يجبر القاضي الابن أن يجعل والده واحدا من عياله كيلا يضيع ولا يجبره على أن يعطيه شيئًا عن حدة لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا بتضرر به كل واحد ضررًا فاحشًا أما إذا أخذ منه شيء يلزم الضرر * عجل لأبيه أو محارمه نفقة مدة ثم ادعوا الضياع إن علم الصدق فرض ثانيا لعدم الكفاية * الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنه ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن الإمام محمد رحمه الله أنه استحسن فيما لابد للصغير منه دفعا للفساد وفي آخر كراهية الجامع ما يخالفه وتأويله وهو الحاصل من الفتاوى والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا وإن لم يكن طعاما إن كان دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والانفاق إلا بعد أن يجعله الحاكم وصيًا وإذا لم يكن للصغير ولا الامة مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير حتى ترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع * أعتق عبد صغيراُ أو أمة صغيرة سقطت النفقة عن المولى وكان على بيت المال * ابن سماعة عن محمد في مملوك بينهما أجبرهما الحاكم على نفقته قال أحدهما ليس لي شيء أنفق الآخر على حصته ببيع الحاكم حصة الآتي ممن ينفق عليه فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد انفق عليه من بيت المال فإن قال الشريك المنفق على حصته أيضا ويكون ذا دينًا على المولى فعل لكن لا يجبر عليه فإن فضل عن قيمةالعبد لا يكون دينا على العبد بل هي على المولى تستوفى منه وإن مات العبد وإن زوج أمته من عبدة فنفقتهما عليه بوّأهما أم لا * تزوج عبد أو مدبر أو مكاتب امرأة بإذن المولى فولدت لا تلزم نفقة الأولاد عليهم سواء كانت الأم حرة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة لأن نفقة الولد صلة ولا صلة على هؤلاء بخلاف نفقة الزوجة لأنه عوض من