حق من دخل بنية الفرض فلم تكن التحية سنة والاجتماع فرض فلا يترك الفرض لما ليس بسنة وقيل يأتي بالثناء في حال سكنات الإمام بين القراءة وذلك الفقيه أبو جعفر أنه إذا كان في الفاتحة في الجهرية يتنى بالإنفاق وإن في السورة فالثاني على أنه يأتي به وعند محمد لا * المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة فلو ترك القراءة في إحداهما فسد ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم صلى أخرى بفاتحة وسورة ولا يتشهد ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسد ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الأخير فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما يقضي حتى لو تركها فيما يقضى فسد لأنها التحقت بمحلها فخلا الشفع الثاني عنها والمسبوق منفرد فيما يقضي خير تغير بنية الإقامة ولزم عليه القراءة وسجد للسهو ولكنه مقتد في التحريمة حتى لا يصح الاقتداء به وقد مر واللاحق هو الذي أدرك أولها وفات الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائمًا للزحام أو الطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو * المسبوق يقوم إلى القضاء إذا علم فراغ الإمام ولا يقوم بعد السلام ولا بعد كليهما قبل العلم بفراغه وإنما يقوم قبل فراغه بعد ما قعد قدر التشهد في مسائل خاف المسبوق الماسح زوال مدته أو صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقت العصر أو دخول وقت الظهر في العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث له أن لا ينتظر فراغ الإمام ولا سجود للسهود وإذا كان على الإمام أما إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام * قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغ إمامه من التشهد إن قعد قرر التشهد ثم قام جاز وإن قام قبل أن يقعد مقداره لا يجوز وفي النوازل إن قام قبله لكنه قرأ بعد فراغه من التشهد قدر ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا وهذا إذا كان مسبوقًا بركعة أو ركعتين ولو بثلاث ركعات لا يعتد بقيام المسبوق قبل فراغ الإمام من التشهد حتى إذا وجد جزء قليل من قيامه بعد فراغه من التشهد جاز وإن لم يقرأ وإلا فلا * فرغ المسبق وتابع الإمام في التشهد حتى إذا وجد في السلام قيل فسدت وقيل لا لأنه وإن كان مفسدًا لكنه وجد بعد تمام الصلاة وإنه لا يصير كالحدث العمد والقهقهة في هذه الحالة وبه يفتى (السادس عشر في السهو) شك في القيام في الفجر أنها الأولى أم الثانية رفضه وقعد قدر التشهد ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ثم أتم وسجد للسهو فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم الثانية يمضي فيها وإن في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم سجدة السهو وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثًا إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته وإن في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله تعالى لأن تمام الماهية بالرفع عنده لما علم في مسألة من أحدث في السجدة الأولى من الخامسة التي قام إليها ساهيًا قبل القعدة فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو * شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة تحرّى فإن لم يقع على شيء إن كان قائمًا وقعد صلى ركعة أخرى ثم قعد وسجد وإن كان قاعدًا تحرى فإن وقع تحريه على أنها الثانية يمضي على صلاته وإن وقع على أنها الثالثة تحرى في القعدات إن وقع على عدم القعود في آخر الثانية فسدت وكذا إن لم يقع تحريه على شيء وكذا لو شك في ذوات الأربع أنها الرابعة أو الخامسة ولو شك أنها ثالثة أو خامسة فعلى ما ذكرنا في الجر ولو شك في الوتر وهو قائم في الثانية أو الثالثة أتم تلك الركعة وقت فيها ثم قعد وقام وصلى ركعة أخرى وقنت فيها أيضًا * وفي المختار المسبوق بركعتين في الوتر في رمضان يقنت مع الإمام فإذا قام إلى القضاء لا يقنت ثانيًا وكذا لو أدركه في ركوع الثالثة لأنه صار مدركًا للقنوت ولا عبرة للشك بعد الصلاة وكذا في القعدة قبل السلام كمن شك بعد الوضوء في غسل بعض الأعضاء * أخبر المنفرد أو الإمام بعد السلام عدل أنه صلى ثلاثًا إن كان عنده أن أتم فتمام وإن شك في المخبر أنه صادق أولًا عن محمد رحمه الله تعالى أنه يفسد احتياطًا وإن كان المخبر عدلين أعاد وإن ليس بعدل لا يلتفت إلى قوله ولو اختلف الإمام والقوم فزعم الإمام التمام والقوم ضده إن كان الإمام على يقين أنه أتم لا يعيد بقولهم وإلا يعيد وإن كان بعض القوم مع الإمام لا يلتفت إلى من خالف الإمام وإن كان معه واحد فإن أخذ الإمام بقول المخالف وأعاد واقتدى به أولئك القوم يجوز لأن المخالف أن صدق فهو اقتداء مفترض بمفترض وإن صدق الإمام فاقتداء متطوع بمثله * قطع واحد بالثلاث وقطع آخر