الصفحة 289 من 487

(نوع في الاستصناع) لا يجبر الصانع على العمل ولا المستصنع على إعطاء الأجر وإن شرط تعجيل الأجر وإن قبض الصانع الدراهم ملكها ويبطل بموت الصنع وإن زعم الآمر أنه لم يفعل كما شرط وادعى الصانع خلافه أعني عدم الخلاف قالوا لا يمين فيه لأحدهما على الآخر ولو ادعى الصانع على رجل أمره بعمل فأنكر الآمر لا يحلف

(نوع في التصرف قبل قبض المبيع) ولو قضى بالمبيع دينه قبل القبض لا يجوز لأن فيه معنى البيع قبل القبض ونص في بيع العيون أن إجارة المبيع المنقول شائعًا قبل قبضه لا يصح ولو عقارًا عندهما أيضًا خلاف بيعه ولو وهبة لغير البائع وأمره بالقبض ففيه خلاف ولو من البائع وقبله يكون إقالة بخلاف ما إذا باعه منه وعن محمد لو وهبة أو باعه من البائع قبل قبضه فهذا مناقض للبيع وقد ذكر بخلافه في البيع فصار في البيع روايتان وعن الغمام لو أمر البائع قبل قبضه أن يهبه من فلان فقبل ودفعه إليه وتم البيع وإن أمر المشتري البائع بالبيع أو الأكل والمبيع مأكول ففعل انفسخ البيع وما لم يفعل لا ينفسخ

نوع الاستحقاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت