الصفحة 282 من 487

ويدخل العذار في بيع الفرس ولا يدخل السرج ولو عليه إلا بالنص وقيل يدخل لو عليه * والحمار لو موكفًا يدخل إلى كاف والبرذعة ولو غير موكف لا يدخل * ولو باع عبدًا أو جارية دخل في البيع ثياب تكون على مثل المبيع عادة * وللبائع أن يأخذ هذه الثياب ويعطي غيرها * ولو استحق شيء من الثياب لا يرجع بشيء من الثمن * وكذا كلها وعليه ثياب مثل المبيع لأن الداخل تحت العقد بالعرف ثياب مثله * وكذا الحكم في العذار والبرذعة * باع عبدًا له مال بماله ولم يبين المال لا يصح البيع وإن بينه إن كان المال على خلاف جنس الثمن صح مطلقًا وإن على جنسه لا حتى يكون الثمن أزيد من المال ليكون المثل بالمثل والباقي بالعبد بخلاف الجنس لكن كل من أحد النقدين لابد من القبض في المجلس فإن تفرقا قبل قبضهما بطل فيما هو صرف لا في العبد * ويدخل الألواح في بيع الحانوت ذكر المرافق أولًا وقيل الألواح وإلا فقال وإن على البيت وقت البيع لا تدخل بخلاف المفتاح * ولو في الدار بئر عليها بكرة وعليها دلو وحبل يدخلان في البيع إن ذكر المرافق وإلا لا والبكرة تدخل بكل حال ولو على الحانوت ظلة كما يكون في الأسواق إن ذكر المرافق تدخلا وإلا لا * ولا يدخل الطريق في شراء بيت من دار أو منزل إلا أن يقول بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل أو كثير هوله فيه أو منه * وإذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن يعلم بالحال * اشترى دارًا والطريق الخاص إليها إلى ملك رجل أو إلى سكة غير نافذة لا يدخل إلى بذكر الحقوق والمرافق أما الطريق الذي إلى النافذة لا يدخل في البيع أصلًا لكن المشترى يتطرق فيه لا يمنعه أحد كما قبل الشراء * له طريق سدّه وفتح بمنزله طريقًا آخر ثم باعه بحقوقه له الطريق الثاني لا الأول * الإقرار والوصية كالبيع لا يدخل الشرب بلا ذكر والرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة تدخل بلا ذكر * وفي بيع الدار يدخل البستان الذي في الدار صغيرًا أو كبير إلا الذي في خارج الدار ولو مفتحه فيها إن كان أكثر من الدار أو مثلها وإن أصغر منها يدخل وقيل يحكم الثمن * ولا يدخل القصاع والأزار في بيع الحمام * وفي بيع الدار لا يدخل الرحى ويدخل في بيع الضيعة إذا ذكر بكل حق * وفي بيع البيت يدخل السلم المتصل لا غير الملتصق * وكير الحداد يدخل لا كير الصائغ * وزق الحداد الذي ينفخ فيه لا يدخل وجذع القصار الذي يدق عليه الثياب لا يدخل وإن ذكر المرافق * ومقلاة السواقين التي يقلي فيها السويق لا تدخل من نحاس أو حديد مركب في البناء أولًا لأنها إنما ركبت للعمل لا من جملة البناء * وكل ما لقطعه مدة معلومة فهو كالثمرة لا يدخل وما ليس له مدة معلومة يدخل كالشجر * والأشجار إن بحال تقطع في كل ثلاث سنين إن كانت تقلع من الأصل كالأشجار الصغار التي تباع في الأسواق أو أن الربيع تدخل وإن كانت تقطع من وجه الأرض الصحيح دخولها أيضًا مثمرة أولًا صغيرة أولا للحطب أولا وكذا الطرفاء والخلاف * وكل ماله ساق والقصب والحطب النابت والبقول والرياحين إذا لم تذكر في البيع للبائع وفي باب العين شجرة الخلاف والغرب وكل ماله ساق ولا يقطع أصله حتى يكون شجرًا للمشتري * وأصل الزعفران وأصل الآس للبائع * والقصب في الأرض كالثمرة وكذا سبست لكن عروقه تدخل في البيع وجعل الإمام السرخسي قوائم الخلاف كالثمر بلغ القطع أولا وبه يفتى * وفي بيع الشجرة لا يدخل مواضع العروق تحت البيع عند الثاني والوصية والوقف كالبيع وعند محمد يدخل وعليه الفتوى * اشترى حائطًا ولم يقل بأرضه لا يدخل الأرض ويؤمر بقلع الحائط عند الثاني وعند الحسن يدخل الأرض وأساس البيت الذي تحت الحائط يدخل عند الثاني والخلع على الحائط كالبيع وفي الصلح لا يدخل بلا ذكر وفي الإقرار يدخل ولو أقر بأرض لآخر وفيها شجر عليها ثمر فهي للمقر له * اشترى أرضًا بحقوقها وانهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل وإن شيئًا مودعًا فيه للبائع كالدنانير الموجودة في جذع من الدار المبيعة وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة * الطريق ثلاثة * طريق إلى الطريق الأعظم * وطريق إلى سكة غير نافذة * وطريق خاص في ملك إنسان فهذا لا يدخل في بيع الدار والأرض بلا ذكر والأولان يدخلان بلا ذكر وكذا حق لقاء الثلج * ومسيل الماء في ملك خاص لا يدخل بلا ذكر * اشترى بيتًا من منزل بحدوده وحقوقه ومنعه البائع من الدخول وأمره بفتح الباب في سكة نافذة إن كان بين موضع التطرق ليس له ذلك إلا قال الصدر في المختار ليس له المنع وقيل له ذلك * اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا إعلام موضع الطريق وليس لها طريق من ناحية معلومة فعند الإمام الثاني إن لم يتفاوت يعبر من أي ناحية شاء وإن تفاوت فالبيع لا إعلام فاسد.

(الخامس عشر فيما على البائع والمشتري)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت