الصفحة 42 من 42

نعم، السائلة إذا كانت مرضع بعض النفاس الجواب: تكفر كفارة النفساء مثل الحائض في مسألتين: تأخير القضاء وتعجيل القضاء. تأخير القضاء ما يجوز ما دامت تستطيع التعجيل بالقضاء لكن إذا هي قصرت تساهلت و أخرت القضاء لا يسقط عنها القضاء لكن تكون مسؤولة بسبب التأخير. هذه مسألة تشبه تماما حكم الحج؛ اختلف الفقهاء هل يجب الحج على الفور أم على التراخي والصحيح أن كل من استطاع الحج سواء من ذكر أو أنثى المسارعة في أداء الحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الدابة. سابقا من المعلوم لم تكن هذه الوسائل من السيارات والطيارات متوفرة وكانت الدواب، قد يكون الإنسان عنده جمل وهو مركوبه إلى الحج فيضيع عنه فلا يستطيع أن يحج لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض يعني الرجل قد يصير مريضا فلا يستطيع أن يحج كذلك تضل الدابة. عليه إذًا أن يستغل فرصة صحته وفرصة مركوبته ويعجل بالحج ولذلك كان أداء الحج بالفور هو الواجب لكنه إذا تأخر بعد خمس سنين، عشر سنين لا يزال الفرض قائم في رقبته لذلك الرجل أو المرأة التي عليها قضاء فأخرت هذا القضاء لا يسقط على التفصيل السابق إن كان الإفطار لمرض لا يعد من القضاء وان كان لحيض فلا بد من قضاء أيام الحيض. أما إن كان عن حمل أو عن إرضاع فكما قلنا آنفا إن صامت أدت الفرض الذي عليها و إن كفرت أدت الفرض الذي عليها فهي إذا على الخيار بين أن تصوم أو أن تكفر، فبأيهما قامت أدت الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت