الصفحة 41 من 42

للأسف أن في المسألة أن الذي أفطر رمضان إما أن يكون رجلا فهو على قضاء رمضان أبد الدهر سواء دخل عليه رمضان ثالث و رابع. أما إذا كان القضاء يتعلق بالمرأة فهنا لابد من تفصيل المسألة إذا كان إفطارها لشهر رمضان فبسبب حملها أو بسبب إرضاعها فلا يجب عليها القضاء و إنما هي مخيرة متى تيسر لها القضاء أو أن تخرج الكفارة هذا إذا كان تركها لصيام رمضان لعذر إما الحمل أو الإرضاع. أما إذا كان لمرض أو كان لحيض فالأيام التي أفطرتها لابد لها من قضائها و لا يجوز في هذه الحالة كفارة.

س 39:

الفتاوى النسائية بمكة وجه أ

إذا وضعت في أول الشهر من رمضان تعيد هذه الأيام؟

الجواب 39:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت