=طيب هذا لا يلحق به سائر النساء، لأن نساء الرسول أمهات المؤمنين، فلا يقاس عليهن سائر النساء هذا أولأ، ثانيا السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة، و (( طلبن ) )منها أن تخرج معهن فأبت واحتجت بحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه و سلم لما جيء بهن حجة الوداع قال"لَكُنَّ هذه ثم الْزَمْنَ الحصر"، أي هذه الحجة لَكُنّ معي، أما بعد ذلك فلا تخرجن و إلزَمْنَ"الحصر"- يعني البيت - لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت وأبت ذلك أم سلمة، واحتجت بهذا الحديث، فالجواب إذا من ناحيتين:
الناحية الأولى: ما ذكرته آنفا وهو إنها من أمهات المؤمنين، فلا تلحق بهن سائر المؤمنات.
الناحية الثانية: أن النبي في قد كان أمر نساءه ألا يخرجن بعد هذه الحجة، فيكون ذلك مما لا يقتدى بهن.
قلت (إسماعيل العمري) :تفسير الناحية الأولى بمزيد من التفصيل هو أن عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين جميعًا فعندما تخرج من بيتها لأي موضع آخر من بلاد المسلمين، فإن جميع من في هذه البلاد من الرجال لهم حكم أبنائها فعلى ذلك جميع رجال المسلمين محارم لها، فهي بمقام أمهم بل أمهم رضي الله عنها و أرضاها.
س 26:
أحكام المرأة وجه أ
هناك حديث لا ندري صحته يقول"بارك الله في المرأة الملساء"، فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث"إنكم في زمان من ترك عشرا لدينه هلكنا وسيأتي زمان من أقام عشرا لدينه فقد حياث"ما مصدره، هل هو صحيح أم لا؟
الجواب 26: