أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تشير إليها لكن إذا كنت تعني في وصفك دقيقا وهو قولك أن في ذلك تشبه بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية و الكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه.
س 24:
شريط رقم 23 وجه أ
هل يجوز للرجل أن يرى المرأة خفية يريد أن بخطبها، ثم ما صحة حديث جابر رضي الله عنه؟
الجواب 24:
يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها، فيرى منها وجهها وكفيها، أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان إما عن علم منها و بإذن وليها فيرى هنا الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره، أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها مبتذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها هذا لا يجوز.
س 25:
شريط رقم 23 وجه ب
هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ أو مع ملأ من النساء؟
الجواب 25:
=ما دام تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك فما وجه السؤال؟ ماوجه السؤال ما دام ما في محرم وأنت تعلم قوله صلى الله عليه و سلم"لا تسافر امرأة سفرا دون محرم"؟
-في حديث أظن في البخاري أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه و سلم ذهبت إلى الحج في قافلة دون محرم؟ أظن عائشة رضي الله عنها أو ما أتذكر، أظن ورد في كتاب الغزو.