الصفحة 4 من 11

مبلغ الغرامة التهديدية في النهاية تقديرًا مخففًا [1] ؛ فالغرامة التهديدية القطعية لا تعدل إلا في حالة القوة القاهرة force majeure، أو الحادث الفجائي [2] cas fortuit ( مادة 8/ 1 من القانون الفرنسي 72 - 626) .

وهكذا يميل جانب من الفقه الفرنسي إلى تخفيض الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرامة التهديدية المؤقتة في مقارنتها بالغرامة التهديدية القطعية، فالفقيه مارسيل marcille يرى في الغرامة التهديدية المؤقتة: «منحة لصالح المدين، الذي يستطيع بعد انقضاء الفترة المحددة له أن يتمسك ضد الدائن بالتنفيذ، أو بالتماس فترة أخرى للتنفيذ، حتى يتهرب من نتائج الحكم» [3] .

غير أن هذه البساطة المتناهية، يكمن ورائها عيب بالغ الخطورة، يتجسد في تخلف كل رقابة قضائية حقيقية بمجرد تحديد القاضي لرقم الغرامة التهديدية، فما أن يصدر القاضي حكمه بها، فإنه بذلك يستنفذ كل سلطته في إعادة النظر في تصفيتها.

تطور فكرة الغرامة التهديدية القطعية:

3 -ولقد مرت الغرامة التهديدية القطعية في فرنسا بتطور هام، ويمكن التميير بين مرحلتين رئيسيتين لهذا التطور، الأولى: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 72 - 626 الصادر في 5 يوليو سنة 1972، والثانية: مرحلة ما بعد صدور هذا القانون.

المرحلة الأول: ما قبل صدور قانون 5 يوليو سنة 1972:

4 -والواقع فإن الغرامة التهديدية القطعية في بدء ظهورها، لم تكن سوى تأكيد واضح للأفكار الأساسية التي اعتنقها واضعو التقنين المدني الفرنسي في موضوع المسئولية المدنية، فمنذ وضع التقنين المدني الفرنسي سنة 1804، أصبح المبدأ المؤكد هو وضع التعويض في قالب موضوعي بحت، بحيث لا تتخلله أية عناصر شخصية، فالأمر يتعلق بجبر الضرر وحسب، مع طرح المؤثرات الشخصية المتعلقة بالمدعى عليه جانب وبصورة كاملة [4] .

(1) انظر: CHABAS (F.) : juris- Class. Civ. 1973 art. 1146 - 1155. fasc. Vlll. 6 e cahier. NO ll

(3) انظر: MARCILLE (R.) : Lexecution en nature des obligation de faire ou de ne pas faire . th . Rennes. 1931 p. 62.

ووفقًا لهذا التفسير الذي ذهب إليه الأستاذ رينيه مارسيل، فإن دور المادة 236/ 2 من القانون المدني المصر (والمقابلة للمادة 1244من القانون المدني الفرنسي) يبدو دورًا محدودًا للغاية، فهذه المادة تنص على أنه: (يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم) فهذا النص يبدو عديم القيمة في الغرض الذي يتلمس فيه الدائن الحكم على المدين بغرامة تهديدية.

(4) انظر: MAZEAUD (H.et l .) et TUNC (A.) : Traite theorique . 1960 t. 3 . n O2364. BAUDRU- LACANTIERIE et BARDE: Traite theoripue . t. 4. nO 2874.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت