2.أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم ( [يوسف: 109]
3.أن سائر الولايات كالولاية العامة والولاية في النكاح، لا تكون إلا للرجال.
4.خص الرجال بالكثير من العبادات مثل: فرض الجهاد، والجُمع، والجماعات.
5.جُعل الطلاق بيده، والأولاد ينسبون إليه.
6.للرجل ضعف ما للأنثى في الميراث والدية والشهادة والعقيقة.
هذه وغيرها من الأحكام هو معنى قوله تعالى: (وللرجال عليهن درجة( [228 البقرة] .
وأما الأحكام التي اختص الله بها النساء فكثيرة تنتظم أبواب الفقه كاملة، ومنها ما يتعلق بحجابها حراسة فضيلتها، ونستفيد مما سبق ثلاثة أمور:
1-الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء الحسية والمعنوية والشرعية.
2-لا يجوز لواحد أن يتمنى ما خص الله به الآخر، لأنه عدم رضا بحكم الله وشرعه، قال سبحانه ( ولا تتمنوا مَا فضَّل الله به بعضكم على بعض ( [النساء: 32] وقد نزلت في نساء تمنين منازل الرجال فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة.
3-إذا كان هذا النهي عن مجرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة، وينادي بإلغائها؟
ولو حصلت المساواة في جميع الأحكام مع الاختلاف في الخِلقة والكفاية؛ لكان هذا انعكاسًا في الفطرة، ولكان هذا هو عين الظلم للفاضل والمفضول، بل ظلم لحياة المجتمع الإنساني.
الأصل الثاني: الحجاب العام:
الحجاب بمعناه العام: المنع والستر، فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة، ، الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، والرجل مع المرأة والعكس، كلٌّ بما يناسب فطرته.
فواجب على الرجال ستر عوراتهم من السرة إلى الركبة عن الرجال والنساء، إلا عن زوجاتهم.
ولا يصلي أحدهما وهو عريان، ولو كان وحده بالليل في مكان لا يراه أحد.
ونهى النبي ( عن المشي عُراة فقال:"لا تمشوا عراة"صحيح مسلم .