الصفحة 9 من 12

وجه الدلالة: دلت هذه النصوص على أن من مات وترك مالًا فلورثته، وأن ذوي الأرحام أولى من غيرهم، وأن لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من غيرهم [1] .

الدليل السادس:

لأن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين وحده [2] .

الدليل السادس:

قال ابن يونس، وابن عبد البر، وغيرهم: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة [3] .

استدل أصحاب القول الثاني، والثالث بما يأتي:

الدليل الأول:

قال الله تعالى في فرض الأخت: - فلها نصف ما ترك - [4] .

وجه الدلالة:

أن الله تعالى جعل فرض الأخت النصف فمن رد عليها جعل لها الكل ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج، قال ابن يونس: إن آيات المواريث اقتضت فروضًا مقدرة فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير، ولأن مفهوم قوله تعالى - فلها النصف - [5] أي: لا يكون لها غيره وكذلك بقية الفروض ولأن الإسلام يوجب حقًا والقرابة

(1) انظر: المغني لابن قدامة 6/ 185 - 186، والاستذكار لابن عبد البر 5/ 366 - 368، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 108.

(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر5/ 366 - 3687.

(3) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 5/ 366 - 368، ومواهب الجليل للحطاب 6/ 413 - 415، والذخيرة للقرافي 13/ 54.

(4) سورة النساء: (آية 11) .

(5) سورة النساء: (آية 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت