الدليل الثالث:
عن أبي هريرة - عن النبي - قال: من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًاّ فإلينا، وفي لفظ: قال"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالًا فهو لورثته [1] ".
الدليل الرابع:
عن جابر بن عبد الله - قال: كان رسول الله - يقول:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالًا فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلي وعلي، وفي لفظ: فأيما رجل مات وترك دينًا فإلي ومن ترك مالًا فلورثته [2] ".
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإستقراض وأداء الديون، باب الصلاة على من ترك دينًا رقم (2268) 2/ 845، وفي كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير رقم (6382) 6/ 2484، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته رقم (1619) 3/ 1237، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب في أرزاق الذرية رقم (2595) 3/ 137، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء من ترك مالًا فلورثته رقم (2090) 4/ 413، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله رقم (215) 2/ 807، وأحمد رقم (9876) 2/ 455، وإسحاق بن راهويه رقم (225) 1/ 258، وأبو عوانة رقم (5626) 3/ 444، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (11909 - 11910) 6/ 201، ورقم (12778) 6/ 351.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب في أرزاق الذرية رقم (2594، 2596) 3/ 137، وفي كتاب البيوع، باب التشديد في الدين رقم (3343) 3/ 247، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله رقم (2416) 2/ 807، وفي المقدمة رقم (45) 1/ 17، والنسائي في السنن الكبرى رقم (1786) 1/ 550، ورقم (2089) 1/ 637، ورقم (5892) 3/ 449، وفي السنن الصغرى في كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة رقم (1578) 3/ 188 - 189، وفي كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين رقم (1962) 4/ 65، وأحمد رقم (14192) 3/ 296، ورقم (14373) 3/ 310، وابن حبان رقم (10) 1/ 186، ورقم (3062) 7/ 331، ورقم (3064) 7/ 334، وابن خزيمة رقم (1785) 3/ 143، وابن الجارود في المنتقى رقم (297) ص83، ورقم (1111) ص280، وعبد بن حميد رقم (1081) 1/ 326، وعبد الرزاق رقم (15257) 8/ 289، وأبو عوانة رقم (5628) 3/ 444، 3/ 444، وأبو يعلى رقم (2111) 4/ 85، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (1953) 2/ 455، والطبراني في الأوسط رقم (9418) 9/ 160، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (5591) 3/ 214، ورقم (12779) 6/ 351، ورقم (5544) 3/ 206، ورقم (5589) 3/ 213، ورقم (11179) 6/ 73، وفي معرفة السنن والآثار 2/ 496، والهيثمي في موارد الظمآن رقم (1162) 1/ 282، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (2954، 2956) 3/ 137، ورقم (3343) 3/ 247، وفي صحيح الجامع رقم (1353) ، ورقم (1456) ، وفي صحيح سنن ابن ماجة رقم (45) 1/ 17، ورقم (1416) 2/ 807، وفي صحيح سنن النسائي رقم (1578) 3/ 188، ورقم (1962) 4/ 65.