فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 251

ب - وروى عن بعض الصحابة وبعض التابعين ورواية عن الإمام أحمد وجماعة من علماء آل البيت وكثير من فقهاء قرطبة وطليطلة من أنصار المذهب المالكى، ورواه بعضهم عن الإمام مالك، وهو قول بعض أئمة الحنفية، وبه أخذ الإمامان ابن تيمية وابن القيم أن الطلاق المجموع يقع طلقة واحدة رجعية، سواء أكان ذلك بلفظ واحد أم بألفاظ متفرقات في مجلس واحد، إذا كان في الطهر الذي مسها فيه (1)

وقد أكثر الإمامان ابن تيمية وابن القيم الاستدلال لهذا المذهب.

ومما ذكرا:

(1) يراجع: البحر الرائق 3/261، المنتقى للباجى 4/ 3، الفتاوى لابن تيمية 3/16 وما بعدها ولابن القيم زاد المعاد 4/105، أعلام الموقعين 3/34، 35 الإنصاف للمرداوى 8/453، قال الرازى 2/442"وهذا القول هو الأقيس، لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعى في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز فوجب أن يحكم بعدم الوقوع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت