الصفحة 98 من 405

الباب الأول: الدراسة النظرية للمعاوضة على الالتزام بالإقراض

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث: [المعاوضة - الالتزام - الإقراض]

أولًا:"المعاوضة"ومعناها والمراد بها:

المعاوضة في اللغة: من العوض، وهو: الخلف، والبدل للشيء [1] .

أما في الاصطلاح الفقهي: فتعني: المبادلة بين عوضين [2] .

الألفاظ ذات الصلة بهذا المصطلح: 1 - الفائدة. 2 - الربح. 3 - المصاريف. 4 - التكسب. 5 - العمولة. 6 - المنفعة. 7 - الأجرة. 8 - التكلفة الفعلية. 9 - رسم الخدمة. 10 - الرسوم الإدارية.

وهذه المفردات يطول الحديث عنها، وبيان الفرق بين بعضها البعض، والتشابه في حقيقتها، وسوف أقتصر على توضيح ثلاث مصطلحات والتي أرى أنها من الأهمية بمكان لشيوعها ولاندراج غيرها معها:

(1) - القاموس المحيط لفيروز أبادي ص 836. مادة (عوض) .

(2) - حاشية ابن عابدين 4/ 502،، ومغني المحتاج للشربيني 2/ 2، وكشاف القناع للبهوتي 3/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت