في كتاب البيوع من المجلّة العدليّة. العقد: التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمرًا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول [1] .
وجاء في المنثور في القواعد للزّركشيّ: العقد الشّرعيّ ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين:
الأوّل: عقد ينفرد به العاقد، مثل عقد النّذر واليمين والوقف، إذا لم يشترط القبول فيه، وعدّ بعضهم منه الطّلاق والعتاق إذا كانا بغير عوضٍ، قال الزّركشيّ: وإنّما هو رفع للعقد.
والثّاني: عقد لابدّ فيه من متعاقدين، كالبيع والإجارة والسّلم والصّلح والحوالة والمساقاة والهبة. والشّركة والوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريّة والوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنّكاح والرّهن والضّمان والكفالة [2] .
وفي المنثور أيضًا: ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً، وإلى ما يكون سببه التزامًا ويسمّى ثمنًا أو أجرةً أو مهرًا أو غيره [3] .
وفي القواعد للعزّ بن عبد السّلام: المساقاة والمزارعة التّابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزءٍ شائعٍ من الغلّة المعمول على تحصيلها.
وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبولٍ أنواع:
أحدها: نذرٍ في الذّمم والأعيان.
الثّاني: التزام الدّيون بالضّمان.
الثّالث: ضمان الدّرك.
الرّابع: ضمان الوجه.
الخامس: ضمان ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات [4] .
من الأمثلة الّتي ذكرها الحطّاب في الالتزامات:
(1) المجلة العدلية، المادة 103.
(2) المنثور في القواعد (2/ 397، 398) .
(3) المنثور في القواعد (2/ 392) .
(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 69) ، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 360) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 542) .