الصفحة 12 من 405

في كتاب البيوع من المجلّة العدليّة. العقد: التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمرًا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول [1] .

وجاء في المنثور في القواعد للزّركشيّ: العقد الشّرعيّ ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين:

الأوّل: عقد ينفرد به العاقد، مثل عقد النّذر واليمين والوقف، إذا لم يشترط القبول فيه، وعدّ بعضهم منه الطّلاق والعتاق إذا كانا بغير عوضٍ، قال الزّركشيّ: وإنّما هو رفع للعقد.

والثّاني: عقد لابدّ فيه من متعاقدين، كالبيع والإجارة والسّلم والصّلح والحوالة والمساقاة والهبة. والشّركة والوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريّة والوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنّكاح والرّهن والضّمان والكفالة [2] .

وفي المنثور أيضًا: ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً، وإلى ما يكون سببه التزامًا ويسمّى ثمنًا أو أجرةً أو مهرًا أو غيره [3] .

وفي القواعد للعزّ بن عبد السّلام: المساقاة والمزارعة التّابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزءٍ شائعٍ من الغلّة المعمول على تحصيلها.

وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبولٍ أنواع:

أحدها: نذرٍ في الذّمم والأعيان.

الثّاني: التزام الدّيون بالضّمان.

الثّالث: ضمان الدّرك.

الرّابع: ضمان الوجه.

الخامس: ضمان ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات [4] .

من الأمثلة الّتي ذكرها الحطّاب في الالتزامات:

(1) المجلة العدلية، المادة 103.

(2) المنثور في القواعد (2/ 397، 398) .

(3) المنثور في القواعد (2/ 392) .

(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 69) ، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 360) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 542) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت