ما تقدم من الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
أنه لو حملته العاقلة لأدى إلى أن يصالح بمال غيره ويوجب عليه حقًا بقوله.
أنه مال ثبت بمصالحته واختياره فلم تحمله العاقلة كالذي ثبت باعترافه وذلك لأن تحمل العاقلة ثبت على غير الأصل.
أنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح عن دم خطأ ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه [1] .
(1) المغني مع الشرح 9/ 505, والكافي في فقه الإمام أحمد 4/ 119.