فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 324

وعورة الرجل البالغ في الصلاة، التي يجب عليه سترها، ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليسا داخلين فيها.

واختلف فيما بين السرة والركبة عدا السوأتين، بين كونها عورة يجب تغطيتها، وبين كونها ليست عورة لتعارض الآثار، لما رواه أنس رضي الله عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر...ثمَّ حسَرَ الإزارَ عن فَخِذِه حتى إنّى أنظرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - ..." [1] ، ولما روي عن جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - غَطِّ فَخِذَك فإنها مِن العورِة" [2] ."

وحديث أنس ضمن الأدلة التى استدل بها الفريق القائل أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنس بن مالك ولا لغيره.

وحديث جرهد مما استدل به على أنه عورة.قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحواط [3] .

وجواب ذلك: أن ما رواه أنس خارج الصلاة، الصحيح أن العورة للرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وكذلك عورة المرأة دون البلوغ، والرقيقة ما بين السرة والركبة، أما عورة الصبي من سبع إلى عشر فالسوأتان فقط، ومن دون السبع فليس له عورة مطلقاَ. وقد قسم الحنابلة العورة إلى ثلاثة أقسام:

1_ مغلظة: للمرأة الحرة البالغة.

2_ متوسطة: للرجل البالغ والمرأة دون البلوغ والرقيقة.

3_ مخففة: لابن سبع إلى عشر سنين.

3ـ الأذان

معنى الأذان والإقامة وحكمهما:

(1) رواه البخاري 1/97 ،98 كتاب الصلاة ،باب ما يذكر في الفخذ .

(2) رواه الترمذي 5/111 ح 2798 وقال: حديث حسن .

(3) صحيح البخاري 1/97 كتاب الصلاة ،باب ما يذكر في الفخذ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت