فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 324

ـ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"جُعِلَت الأرضُ كلُّهَا لِي ولأمِتي مَسجِدًا وطَهُورًا، فَأيَنما أدرَكَتَ رَجُلًا مِن أُ مّتِي الصلاةُ فعِندَهُ مَسجدُةُ وعِندَهُ طَهُورُهُ" [1] ، وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أُعطيِتُ خمسًا لَم يُعطَهُنَّ أحدُ من الأنبياء قَبلي: نُصرتُ بالرعبِ مسيرَةَ شهرٍ، وجُعلَت لِي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا، وأيَّمًا رَجُلٍ مِن أمَّتي أدركَتهُ الصلاةُ فَليُصَلِّ..".

ـ وقد أجمع أهل العلم على مشروعيته التيمم بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة، ويرفع التيمم الحدث الأصغر والأكبر.

متى يشرع التيمم؟: عند حاجة الإنسان إلى رفع الحدث في أي وقت، وعدم الماء، أو وجده بثمن يعجز عن دفعه فهو كالعادم للماء، لقول الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [2] ، أو وجده وخاف إن استعمله أن يتضرر بدنه من مرض ونحوه ،قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) [3] ، أخاف من ضرر ببدنه عند طلبه كشدة برودة أو وجود سبع في الطريق ونحوه، لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) [4] ، وقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [5] ، أو خاف إن استعمل الماء ضرر فقته، أو من له ولاية عليهم من النساء، أو دابته من العطش أو المرض الذي يحتاج لإزالته إلى الماء، أو الهلاك من شدة العطش.

(1) رواه أحمد 5/248 من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ،قال في الفتح الرباني 2/187 ، 188 كتاب التيمم ،باب اشتراط دخول الوقت لتيمم:لم أقف عليه ، ورجاله كلهم ثقات إلا سيارًا الأموي ،وهو صدوق .

(2) رواه البخاري 1/113 كتاب الصلاة ،باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراُ".

(3) سورة المائدة ،الاية (6) .

(4) سورة النساء ،الآية (39) .

(5) سورة البقرة ،الآية (195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت