والشهادة: الإخبار بما قد شوهد، والمَشْهَدُ: محضر الناس (3) . اصطلاحًا: عرفت الشهادة عند الفقهاء بعدة تعريفات، واختلفت التعاريف بسبب اختلاف نوع الأداء، فإن كان إخبار بحق للغير فهو الشهادة، وإن بحق للمخبر على آخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو الإقرار (4) ، فالشهادة هي: الإخبار بما علمه الشاهد (5) . وهذا في مجلس القضاء، وفي عقد النكاح ليست الشهادة إخبارًا، وإنما هي تحمل للشهادة أولًا لصحة العقد، ثم أداء لها في مجلس القضاء عند الحاجة، فلا تكون الشهادة ملزمة بدون القضاء (6) . وقال في المجلة (7) : هي الإخبار بلفظ الشهادة بإثبات حق أحد في ذمة الآخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر شاهد، وللمخبر له مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه، وللحق مشهود به. وعلاقة المعنى اللغوي بالاصطلاح الشرعي ظاهرة، فالشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، ومن الشهود وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر حين تحمل الشهادة وأدائها في مجلس القضاء (8) .
تعريف عقد النكاح.. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف العقد: العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقدًا أي شده، من باب ضَرَب، ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه، وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه.
فالعقد: هو الضمان والعهد (9) .
وفي الاصطلاح: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه (10) . وقيل: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول (11) . وكلاهما متقارب.
المسألة الثانية: تعريف النكاح: