أقوال علماء الشريعة وأئمة السنة
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من سبَّ الله ورسوله، أو سبَّ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه) [1]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله كفرٌ ظاهرًا وباطنًا، سواء كان السابُّ يعتقد أنَّ ذلك محرَّمًا أو كان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) [2]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله عليه الصلاة والسلام، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بما أنزل الله) [3]
وقال أيضًا: (قال أصحابنا: التعريض بسبِّ الله وسبِّ رسوله صلى الله عليه وسلم رِدَّة، وهو موجب للقتل، كالتصريح) [4]
وقال القاضي عياض: (جميع مَنْ سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به شبهة بشيء على طريق السَبِّ له، والإزراء عليه، أو الغض منه والعيب له، فهو سابٌّ له، والحكم فيه حكم الساب: يقتل) [5]
(1) زاد المعاد 5/ 60
(2) الصارم المسلول ص 512
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق ص 525 - 526