الصفحة 16 من 37

وأمَّا الغناء بآلة ، فإنْ كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع ، وكذا المزمار ، والظاهر عند بعض العلماء أن ذلك يلحق بالمحرمات ، وإن كان محمد أطلق في سماع العود أنه مكروه ، وقد يريد بذلك التحريم ، ونصّ محمد بن عبد الحكم على أنّ سماع العود تُردّ به الشهادة ، قال: إلاّ أن يكون ذلك في عرس ، أو صنيع ، وليس معه شراب مسكر ، فإنه لا يمنع من قبول الشهادة ، قال: وإنْ كان مكروها على كل حال ، وقد يريد بالكراهة التحريم ، كما قدمناه / انتهى ، ونقله ابن 12 عرفة أيضا ، انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت