فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 33

... 24- ... وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى قينقاع على بنى قريظة، فلم يعطهم من الغنيمة شيئا.

... 25- ... وعن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد، فاذا كتيبة حسناء، فقال:"ما هؤلا ؟"قالوا: يهود كذا وكذا. فقال:لانستعين بالكفار"."

... 26- ... وعن الحكم: أن أبا بكر كتب إليه في أسير من الروم، فكتب: أن لا تفادوه وإن أُعطيتهم به مدّين من ذهب، ولكن اقتلوه أو يسلم.

... 27- ... وعن الحسن وعطاء قالا في الأسير: لا يقتل، ولكن يفادى أو يُمنَّ عليه.

وقال أبو يوسف: ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشئ.

... 28- ... وعن عبدالله بن أبىأوفى قال: لم يخمس طعام خيبر، وكان قليلا، وكان أحدنا إذا احتاج إلى شئ أخذ قدر حاجته.

... 29- ... وعن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم.

... 30- ... وعن ابن عباس، قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم مستهل الشهر، فأقام عليها أربعين يوما، وفتحها، يعنى الطائف، في صفر.

مطلب: النهى عن القتال في الشهر الحرام منسوخ

... 31- ... وعن مجاهد، قال: النهى عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخه قوله تعالى:فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ.الآية ، وقوله سبحانه وتعالى: يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ.الآية.

وكذلك قال أبوحنيفة وقال أبو يوسف.

فأما الكلبى فكان يقول: ليس بمنسوخ.

وليس يؤخذ بقول الكلبى.

باب معاملة الجيش مع الكفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت