الشافعي لأن فيه صغارًا للمسلمين وهذا محمول على غير حالة الضرورة فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسة بالمال فكذا ههنا ولأن بذله المال وإن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم)، وهذا الكلام من الأئمة الأعلام رد بليغ على التهور والاندفاع المفضي إلى الشر والفساد.
وقد بين أهل العلم أن العجز كما يشمل العجز الحسي كالأعذار المنصوص عليها في القرآن من المرض والعمى والعرج والضعف وعدم النفقة فإنه يشمل كذلك مسألة الضرر والهلاك الذي يغلب على الظن حصوله لضعف المسلمين ونقص قوتهم عن نصف قوة عدوهم قال تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66] ، قال النووي رحمه الله (روضة الطالبين 10- 248) : (إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام ... ) وقال: (وإذا جاز الفرار نظروا إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات وإن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان وقال الإمام: إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعًا وإن كان فيه نكاية فوجهان) ، وهذا الذي قاله الإمام النووي هو الحق وأصح الوجهين أنه لا يجب أي الفرار ولكن يستحب، ومن هذا يتضح أن الجهاد بمفهومه الصحيح في واقعنا اليوم لن يقوم على أكتاف أفراد قلائل بلا قوة بل إن جهاد المئة والمئتين ضرره أكثر من نفعه.