الصفحة 700 من 733

وجده فأنه يعيد اجماعًا كذا في السراج الوهاج والمراد بسنيان ماء في رحله نسيان ما كان ينسى عادة فأنه لو كان الماء على ظهره او معلقًا في عنقه او موضوعًا بين يديه فنسيه وتيمم وصلى ثم وجد الماء يعيدها اتفاقًا لانه لا يعتاد النسيان في مثله وان كان معلقًا على مركبه فان كان راكبًا فالماء في مؤخرة الرحل يجزيه وان كان سابقًا فان كان الماء في مقدم الرحل يجزيه عندهما وان كان في مؤخرة الرحل لا يجزيه وان كان قائدًا جاز له ان يتيمم كيف ما كان كذا في العناية والنهاية وغيرهما وفي قوله ذكره في الوقت اشارة الى تذكره بعد الصلوة فان تذكره في اثناء الصلوة يجب عليه ان يقطعها ويغيد الصلوة كما في السراج الوهاج وليس الغرض منه الاحتراز عن التذكر بعد الوقت فأنه صرح في الهداية وغيرها ان الحكم في التذكر في الوقت وبعد الوقت سواء قال الا عند ابي يوسف فأن عنده الاعادة واجبة وذلك لان الماء لما كان في رحله صار واجدا للماء قادرًا عليه لكون الرحل في يده فصار كما اذا كان في رحله ثوب فنسيه وصلى عاريًا ثم تذكره فأنه يعيد ما قد صلى وكذا لو صلى في ثوب نجس وفي رحله ثوب طاهر فنسيه وكذا اذا صلى مع النجاسة وفي رحله ما يزيلها وكذا لو نسى غسل بعض الاعضاء او ستر العورة او صلى مع النجاسة ناسيًا فأنه في هذه الصور تجب الاعادة عند التذكر وكذا لو حكم بالقياس ونسى النص فأن حكمه باطل وكذا لو كفر بالصوم وفي ملكه رقبة نسيها فأنه لا يجزيه وكذا اذا كان الماء في كوز على رأسه او قربة على ظهره او كانت معلقة بعنقه قد نسيه فلما لم يكن النسيان عذرا في هذه الصور لم يكن عذرا فيما نحن فيه ايضًا وايضًا رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض عليه الطلب كما اذا كان في العمران فأنه يجب عليه طلبه ح لكون العمارة مظنة الماء عادة فلما يطلب ترك فرضه وبطل تيممه وقال ابو حنيفة ومحمد ان النص شرط لاباحة التيمم عدمَ وجود الماء والمراد عدم القدرة على استعماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت