يد امرأة؟!» قالت: بل يد امرأة. قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك» يعني الحناء. أخرجه أبو داود والنسائي. لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة.
2 -وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبًا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 626 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. قال في المجموع (1/ 324) ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. انتهى. وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أرى أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي في ذلك تشبهًا بالكافرات. ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء. لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك فتنة. وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر.