الصفحة 29 من 95

و النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه و سلم

إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها في أشهر الحج و هي: شوال، و ذو القعدة، و العشر الأول من ذي الحجة، و كان مريدًا للحج من عامه فإنه مخير بين ثلاثة أنساك:

الأول: العمرة وحدها: (و يسمى التمتع) :

و هو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج.

و صفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام و عقد النية أن تقول: (لبيك عمرة) .

و يستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، و بدأ بأعمال العمرة، فإذا طاف و سعى و حلق أو قصر تمت عمرته، و حلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة (و هو يوم التروية) أحرم بالحج وحده، و صفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام و عقد النية أن يقول: (لبيك حجًا) .

الثاني: الحج بين العمرة و الحج: (و يسمى القران) : و هو أن يحرم بالعمرة و الحج جميعًا في أشهر الحج، أي: يقرن بينهما، و صفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام و عقد النية أن يقول: (لبيك عمرة و حجًا) .

أو يحرم بالعمرة أولًا: من الميقات فيقول: (لبيك عمرة) و قبل أن يشرع في الطواف يدخل الحج عليها و يلبي، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، وله تأخير هذا السعي بعد طواف الإفاضة. و لا يحلق أو يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى يحلّ منه بعد التحلل يوم العيد.

الثالث: الحج وحده: (و يسمى الإفراد) : و هو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج، و صفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام و عقد النية أن يقول: (لبيك حجًا) . و له تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة.

فائدة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت