و أركانهما و واجباتهما
أولًا: شروط الحج و العمرة:
معلوم أن الواجبات لا تلزم أحدًا إلا بشروط يلزم وجودها ليصح منه العمل، و من ذلك فريضة الحج، فإنه لا يجب على أحد إلا بشروط خمسة ذكرها العلماء:
الشرط الأول: الإسلام، فإن الكافر لا يقبل منه حج و لا عمرة، و لا أي عبادة من العبادات، في دين الله إلا إذا أسلم و دخل في دين الله.
الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه حج و لا عمرة.
الشرط الثالث: البلوغ، و هو ظهور أحد علامته و هي:
1 -إنزال المني.
2 -نبات شعر العانة.
3 -تمام خمس عشرة سنة.
4 -و تزيد المرأة بأمر رابع وهو: الحيض.
فائدة:
لا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، و لكن يصح الحج منه، و له أجر و لوالديه، لقوله تعالى: (( أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) ) (آل عمران:195) .
الشرط الرابع: الحرية، فلا يجب الحج أو العمرة على المملوك.
الشرط الخامس: الاستطاعة، و تكون بالمال و البدن. و من الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإن المرأة منهية عن السفر للحج وغيره بدون محرم، و يجب أن يكون هذا المحرم مميزًا عاقلًا بالغًا فإن الطفل لا يصلح أن يكون محرمًا.