غزواته من الإبل، فلم ينقل عنه أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل (4) ، ومع أن الإبل بهذه المثابة إلا أنها مما يجوز السباق عليها بعوض باتفاق- كما أبين بعد- فلِمَ جاز فيها ذلك، ومُنّع في البغال والحمير·
6 -إن البغال والحمير وإن كانت لا تصلح للكر والفر في الحروب- إن قلنا بأن جواز السباق لإعداد ما ينفع في الحرب- إلا أنها تنفع في نقل الذخيرة والأمتعة والعتاد الحربي في المناطق الوعرة، في الجبال والغابات التي لا تطرقها وسائل النقل الميكانيكية، كما تفيد في نقل المصابين إلى مراكز إسعافهم، إلى غير ذلك من وجوه النفع التي لا تخفى·
المطلب الثالث
السباق بين كل ذي خف
ذو الخف في اللغة: يطلق علىلإبل والفيلة، ولذا فإني أبين في هذا المطلب حكم السباق بين كل نوع منها:
الفرع الأول
السباق بين الإبل
لا خلاف بين العلماء على جواز السباق بين الإبل بعوض أو بغيره (1) ·
ومما يتسدل به على ذلك ما يلي: